السيد محمد الحسيني الشيرازي
10
إيصال الطالب إلى المكاسب
أو كان أقرب إليه فيشمل الجعالة والخلع . والمراد بالضمان في الجملتين هو كون درك المضمون عليه بمعنى كون خسارته ودركه في ماله الأصلي فإذا تلف وقع نقصان فيه لوجوب تداركه منه واما مجرد كون تلفه في ملكه بحيث يتلف مملوكا له كما يتوهم فليس هذا معنى للضمان أصلا ، فلا يقال : ان الانسان ضامن لأمواله